العلم بالحكم [ 14 ] في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع :
أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع [ 15 ] .
الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما [ 16 ] .
الثالث : صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا [ 17 ]
شرح
[ 14 ] يأتي التفصيل إن شاء الله تعالى .
[ 15 ] بالأدلة الثلاثة : أما الكتاب ، فقوله تعالى : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 196 .، وفي صحيح ابن عمار : « عن متمتع لم يجد هديا قال ( عليه السلام ) : يصوم ثلاثة أيّام في الحج يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الذبح حديث : ( كتاب الحج ) .. وأما الإجماع فلا ريب في تحققه بين الإمامية .
[ 16 ] لصحيح ضريس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس ؟ قال ( عليه السلام ) : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ، أو في الطريق ، أو في أهله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الوقوف بعرفة حديث : 3 .والحديث صحيح والدلالة ظاهرة ، بل ناصة ، فالحجة تامة ، فما نسب إلى المرتضى والشيخ وغيرهم من المنع مردود .
[ 17 ] للإجماع ، والنص ، ففي صحيح ابن مهزيار قال : « كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب ( عليه السلام ) وقرأته لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت