والنفاس [ 10 ] في مجموع النهار فلا يصح من الحائض ، والنفساء إذا فاجأهما الدّم ولو قبل الغروب بلحظة ، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة [ 11 ] ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية [ 12 ] .
شرح
تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال ( عليه السلام ) : « تفطر حين تطمث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 ..
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن امرأة أصبحت صائمة ، فلما ارتفع النهار أو كان العشيّ حاضت أتفطر ؟ قال :
نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 ..
وقريب منه صحيح ابن مسلم ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 3 .وغيره .
[ 10 ] نصّا وإجماعا ، ولما أثبتناه من أصالة المساواة بين الحيض والنفاس إلا ما خرج بالدليل ( 4 )( 4 ) تعرض - دام ظله - لذلك في ج : 3 صفحة : 327 .، ولا دليل على الخلاف في المقام ، وفي صحيح ابن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال ( عليه السلام ) : تفطر ، وتقضي ذلك اليوم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 ..
[ 11 ] للاتفاق ، ولإطلاق قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في خبر ابن حازم المتقدم - « أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت » ، وإطلاقه يشمل اللحظة قبل الغروب ، واللحظة بعد الفجر .
[ 12 ] راجع [ المسألة 49 ] من ( فصل فيما يجب الإمساك عنه ) .