الثالث : عدم الإصباح جنبا ، أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم [ 8 ] .
الرابع : الخلوّ من الحيض [ 9 ]
شرح
بالعذر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 4 .، ولكنه يصح بالنسبة إلى بعض مراتبها الشديدة .
وأما بعض مراتبها الأخرى ، فيشكل الفرق بينه وبين النوم مع سبق النية ، ولذا نسب إلى الشيخين الصحة في المغمى عليه مع سبق النية ، ويأتي من الماتن الاحتياط الوجوبي في الفصل الآتي .
إلا أن يقال : إنّ النوم حيث إنّه غالبيّ لا وجه لبطلان الصوم بالنسبة إليه وإلا لزم الحرج بخلاف الإغماء والسكر ، فإنّهما مسقطان للتكليف حتى بمراتبها النازلة لسقوط العقل الذي هو مدار التكليف عن التدبير . ولكنه أيضا من مجرّد الدعوى في مقابل أصالة الصحة .
ثمَّ إنّ عروض الإغماء مع سبق النية واقع كثيرا ، ويمكن فرضه في السكر أيضا بأن كان سكره من شم رائحة يسكر بها . ثمَّ إنّه يظهر منهم التسالم على أنّ السكران إن كان بسوء الاختيار فإنّه يعاقب على المعاصي الصادرة منه
[ 8 ] راجع ( فصل فيما يجب الإمساك عنه ) عند قوله : الثامن البقاء على الجنابة ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون حدوث الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة بالطبع أو بالاختيار .
[ 9 ] للإجماع ، والنصوص المستفيضة :
منها : خبر ابن حازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 3 ..
وفي خبر العيص قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن امرأة