( فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم )
وهو : النهار - من غير العيدين - ومبدؤه طلوع الفجر الثاني [ 1 ] ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق [ 2 ] ، ويجب الإمساك من
شرح
( فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم )
[ 1 ] للأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى : * ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 187 .. ومن السنة قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء ، فثم يحرم الطعام ويحل الصيام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .. ومن الإجماع إجماع المسلمين في الجملة ، بل ضرورة من الدّين .
وأما حرمة صوم العيدين ، فهو من ضروريات الدّين أيضا ، وعن الصادق ( عليه السلام ) في وصية النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) قال : « يا عليّ صوم الفطر حرام ، وصوم يوم الأضحى حرام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث : 3 .، ويأتي في الصوم المحذور تمام الكلام .
[ 2 ] وجوب إتمام الصوم إلى الليل من ضروريات الدّين ، ويدل عليه ما مرّ من الكتاب المبين ، والنزاع بيننا وبين غيرنا صغرويّ لا أن يكون كبرويا ، فنحن نقول بدخوله بذهاب الحمرة من المشرق . وهم يقولون : بغيبوبة الشمس وتقدم التفصيل في أوقات الصّلاة فراجع .