( مسألة 4 ) : يكره المبالغة في المضمضة مطلقا ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات [ 40 ] .
( مسألة 5 ) : لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه [ 41 ] .
العاشر : سبق المنيّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا [ 42 ] .
شرح
[ 40 ] لخبر حماد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الصائم يستنشق ويتمضمض ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، ولكن لا يبالغ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب ، 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .، وعنه ( عليه السلام ) أيضا في خبر الشحام : « في الصائم يتمضمض قال ( عليه السلام ) لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .المحمول على الرجحان إجماعا .
[ 41 ] لأنّه من التعمد إلى الإفطار حينئذ ، لما مرّ من أنّ التعمد إلى السبب تعمد إلى المسبب .
[ 42 ] تقدم ما يتعلق به في الرابع من المفطرات .
تنبيه : تقدم في أول هذا الفصل في الثاني مما لا كفارة فيه ما إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية ، وعمدة الدليل فيه أنّ المنساق مما دل على ثبوت الكفارة إنّما هو فيما إذا تحقق نقض الصوم ومع عدم نيته لا نقض للصوم ، لانتفاء أصل موضوع الصوم بعد فقد نيته ، فيكون من السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، فكيف يتصوّر فيه موضوع وجوب الكفارة ، فتصير الأقسام أربعة :
الأول : تحقق نية الصوم جامعا للشرائط ثمَّ الإفطار عمدا واختيارا