ولا كفارة عليه [ 32 ] ، وكذا لو أدخله عبثا فسبقه [ 33 ] . وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا [ 34 ] ، وإن كان أحوط [ 35 ] ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره [ 36 ]
شرح
الكفارة ، وكذا إن لم يتعمد ذلك وكان معتاد الشرب عند المضمضة ، أو يعلم بأنه يدخل الماء حلقه فيها ، لصدق تعمد المفطر في الصورتين من ناحية تعمد السبب وإن لم يكن معتاد الشرب عند المضمضة ، ولا يعلم بدخول الماء في حلقه ، ولم يكن من قصده ذلك أيضا ، فدخل اتفاقا ، فلا وجه لكونه مفطرا ، لاعتبار العمد والاختيار فيه ، ويمكن حمل موثق عمار عليه كما مرّ ، كما أنّه يمكن حمل موثق سماعة على ما إذا كان متوجها إلى دخول الماء في الحلق في الجملة كما هو كذلك غالبا فيما إذا كان للتبرد ، ولكنّه ليس قاصدا لذلك ، بل يدافع عنه مهما أمكنه .
[ 32 ] للأصل ، وخلوّ النص عنها ، وعدم تحقق العمد والاختيار الموجب لها .
[ 33 ] لأولوية القضاء فيه من القضاء لمضمضة الوضوء ، مضافا إلى دعوى الإجماع عن الانتصار ، ويمكن التعميم حتى لو كانت للتداوي ، أو لتطهير الفم ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة ، فدخل الماء في الحلق ، فإنّ فيه القضاء دون الكفارة ، لأصالة عدمها في مورد الشك فيها مطلقا .
[ 34 ] لما تقدم من اعتبار العمد والاختيار في الإفطار الموجب للقضاء .
[ 35 ] جمودا على إطلاق موثق سماعة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 4 .، ولحسن الاحتياط مهما أمكن .
[ 36 ] لأصالة البراءة عن القضاء في ذلك كلَّه بعد فقد الدليل عليه .
نعم ، إن قصد الإفطار ، أو صدق عليه المفطر وجب القضاء ، بل تجب