تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
جائزا له لعمى أو نحوه ، وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان [ 14 ] بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد [ 15 ] . الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه [ 16 ] ولم يكن في السماء علة [ 17 ] وكذا لو شك أو ظنّ بذلك منها [ 18 ] بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار [ 19 ] حينئذ ولو
شرح
المشهور ، وعن الغنية دعوى الإجماع عليه ، للعمومات والإطلاقات وفحوى ما تقدم في الرابع والخامس . وأما قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصّلاة ، ومضى صومك ، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .، وقريب منه غيره ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 4 .فهو محمول على ما إذا كان في السماء علة كما يأتي ، لوهن إطلاقه بالإعراض . [ 14 ] للعمومات ، والإطلاقات الشاملة للجميع ، ولا عبرة بالحجة الشرعية التي انكشف خلافها . [ 15 ] لتحقق الإفطار العمدي بلا عذر شرعيّ ، فتوجب الكفارة ، لإطلاقات أدلتها وعموماتها كما يجب القضاء أيضا . [ 16 ] لعين ما تقدم في الموارد السابقة من الإطلاقات والعمومات الدالة على البطلان بتناول المفطر وأما الكفارة فتنتفي بالبراءة بعد عدم دليل عليها في مثل المورد . [ 17 ] لعدم القضاء والكفارة فيما إذا كان في السّماء علة - كما يأتي . [ 18 ] لشمول العموم ، والإطلاق لصورة حصول الشك والظن أيضا . [ 19 ] لاستصحاب بقاء اليوم ، فلا يجوز الإفطار ، وهو مقتضى العمومات الدالة على عدم جواز الإفطار ، فيما أحرز بوجه معتبر أنّه يوم ،