الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا [ 11 ] .
السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه [ 12 ] .
السابع : الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل [ 13 ] وإن كان
شرح
وثانيا : بأنّه معارض بما تقدم من صحيح الحلبي إذ لا ريب في شمول إطلاق ذيله للصوم المعيّن أيضا فهذا الصحيح يبين قاعدة كلية وهي : أنّ الصّوم باطل بالتسحر بعد الفجر مطلقا ويجب فيه القضاء إن كان له قضاء ، وفي خصوص شهر رمضان يجب إتمام الصّوم الباطل تأدبا . وهذه القاعدة تشمل جميع أقسام الصّيام بلا كلام إلا ما خرج بدليل تام .
وثالثا : بأنّه قابل للتقييد بما مرّ من موثق سماعة المختص بشهر رمضان ، فما استظهره في المدارك من عدم البطلان في الصّوم المعيّن ، لصحيح ابن عمار مخدوش ، لما عرفت .
[ 11 ] أما عدم الكفارة ، فللأصل . وأما وجوب القضاء ، فلأنّه أكل في اليوم الصوميّ ، فتشمله الإطلاقات والعمومات ، مضافا إلى عدم الخلاف وما تقدم من صحيح ابن عمار ، ولا فرق في المخبر بين كونه حجة شرعية أو لا ، إذ لا اعتبار بالحجة الشرعية مع ظهور الخلاف بلا ريب واختلاف .
[ 12 ] لجميع ما مرّ في سابقة ، مضافا إلى صحيح العيص : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم إنّه قد طلع الفجر ، فكف بعض ، وظنّ بعض أنّه يسخر فأكل ، فقال ( عليه السلام ) : يتم صومه ويقضي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 ..
[ 13 ] أما عدم الكفارة ، فللأصل . وأما وجوب القضاء ، فنسب إلى