مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظنّ فأكل ثمَّ تبيّن سبقه [ 7 ] ، بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل [ 8 ] ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب [ 9 ] بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل [ 10 ] .
شرح
السادس : الأكل قبل الفحص مع التردد في البقاء أو الظن به ثمَّ تبيّن الخلاف ويجب فيه القضاء ، لما تقدم في موثق سماعة .
السابع : الأكل قبل الفحص مع اعتقاد بقاء الليل ثمَّ تبيّن الخلاف ويجب فيه القضاء أيضا ، للموثق .
[ 7 ] لما دل على أنّ الإتيان بالمفطر في الصوم يوجب البطلان ، وإطلاقه يشمل صورة المراعاة والشك في الطلوع أيضا ، ولا دليل على الخلاف إلا ما تقدم من موثق سماعة . وقد تقدّم في القسم الخامس انصرافه عن صورة بقاء الشك والتردد .
[ 8 ] لإطلاق ما دل على أنّ وقوع المفطر في اليوم الصومي يوجب البطلان ولا دليل على الخلاف إلا ما تقدم من قوله ( عليه السلام ) في موثق سماعة : « وإن كان قام فنظر فلم ير الفجر ، فأكل ثمَّ عاد فرأى الفجر ، فليتم صومه ولا إعادة عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم حديث : 3 .، ولكن قوله ( عليه السلام ) : « ثمَّ عاد فرأى الفجر » يحتمل معنيين : أحدهما رآه أنّه كان طالعا حين الأكل . والثاني : رآه أنّه طالع فعلا مع عدم العلم بأنّه كان طالعا حين الأكل أم لا . ومع هذا الاحتمال يشكل الجزم بالاحتمال الأول .
[ 9 ] لأنّ بطلان الصّوم بإتيان المفطر في أثنائه بالعمد والاختيار من أحكام طبيعيّ الصوم بلا فرق بين أنواعه وأقسامه ، كبطلان الصّلاة بتخلل إحدى القواطع فيها .
[ 10 ] لعمومات أدلة المفطرات ، وإطلاقاتها ، وعن المستند استظهار