تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
كلّ واحد مدّا [ 76 ] والأحوط مدان ، من حنطة ، أو شعير ، أو أرز ، أو خبز أو نحو ذلك [ 77 ] ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين ، أو أزيد ، أو إعطاؤه ، مدّين ، أو أزيد ، بل لا بد من ستين نفسا [ 78 ] .
شرح
السادس : أن يفرّق الستين على الأقسام الخمسة بأن يخص كلّ عشرة بقسم . [ 76 ] لنصوص مستفيضة ، بل متواترة الواردة في الأبواب المتفرقة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 و 12 من أبواب الكفارات حديث : 12 و 11 وغيره .، مع التعليل في بعض الأخبار بقوله ( عليه السلام ) : « قوت عيالك والقوت يومئذ مدّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات حديث : 9 .، وفي بعض الأخبار ذكر المدّان ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الكفارات حديث : 6 و 10 وغيرهما .وأحسن طرق الجمع هو الحمل على الندب ، لأنّه من الزيادة في الإحسان الذي لا ريب في الرجحان ، وقد ورد في كفارات الإحرام أيضا - كما سيأتي - لفظ المدّ والمدّين . [ 77 ] لصدق الطعام والإطعام ، والقوت والإشباع على كلّ ذلك ، وقد ورد كلّ ذلك في الأدلة كما ورد لفظ الحنطة ، والدقيق ، والتمر ، والخبز فيها أيضا ( 4 )( 4 ) راجع جميع ذلك في الوسائل باب : 14 من أبواب الكفارات .، والظاهر كونه لمجرّد المثال لا الخصوصية وإنّما هي من باب الغالب والمناط كلَّه صدق الإطعام والإشباع ، والقوت . وعن صاحب الجواهر : « فيصدق بالإشباع من الفواكه والمربيات ونحوها » وهو حسن بعد حمل ما ذكر في النصوص على الغالب في تلك الأزمنة فيشمل الحلويات أيضا . [ 78 ] للكتاب ، والإجماع ، والنصوص . ففي صحيح ابن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن إطعام عشرة مساكين ، أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ولكن يعطي