( مسألة 25 ) : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة بل ولو كان للفرار من الصّوم [ 80 ] ، لكنّه مكروه .
( مسألة 26 ) : المدّ : ربع الصّاع [ 81 ] وهو ستمائة مثقال
شرح
( الحادي عشر ) : يجوز التوكيل في إعطاء الكفارة ولا تعتبر المباشرة للأصل ، وإطلاق أدلة الوكالة كما أنّه لا يجب إعلام الفقير بأنّ ما يعطى له من الكفارة ، للأصل . ويأتي في الكفارات جملة من الأحكام إن شاء الله تعالى .
[ 80 ] لإطلاق صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيّام ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 4 .وقريب منه غيره .
وعن الحلبي عدم جوازه اختيارا ، لأنّ السفر شرط الوجود ، فيجب تحصيله ، ولصحيح أبي بصير : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا ، إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة ، أو غزو في سبيل الله تعالى ، أو مال تخاف هلاكه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 3 .، وفي حديث الأربعمائة : « ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان لقول الله عزّ وجل : فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 4 ..
والكل
مخدوش : أما
الأول : فبأنه شرط الوجوب لا الوجود كما يأتي .
والثاني : بأنّ حمل الخبرين على الكراهة من أقرب طرق الجمع ، مع قصور سند الثاني ، ولذا ذهب المشهور إلى الجواز .
ونسب إلى العماني ، وأبي الصلاح الحرمة إن كان لأجل الفرار من الصوم ويرده : ما تقدم من إطلاق صحيح ابن مسلم .
[ 81 ] لا وجه لهذه التفصيلات في هذه الأعصار التي اتحدت الأوزان -