تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أثناء النّهار قاصدا لذلك [ 73 ] . ( مسألة 24 ) : مصرف كفارة الإطعام : الفقراء [ 74 ] ، إما بإشباعهم ، وإما بالتسليم إليهم [ 75 ]
شرح
[ 73 ] لأنّ قصد المفطر إنّما يضرّ الصّوم إن أخلّ باستمرار النية ، لا ما إذا قصد الإفطار في انتهاء زمان النية . نعم ، لا ريب في أصل حرمة هذا العمل وشدّة عقوبته ، لوقوعه في شهر رمضان . [ 74 ] للنصوص المتقدّمة ، والإجماع ، بل ضرورة من الدّين ، والأخبار وإن اشتملت على المساكين ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 10 وغيره .، إلا أنّ المراد بهم الأعمّ من الفقير ، وإن كان المسكين أخصّ من الفقير إن ذكر معه كما يأتي في كتاب الزكاة . [ 75 ] لإطلاق الأدلَّة الشامل لكلّ واحد من الإطعام والإعطاء ، إذ الإعطاء للإطعام إطعام أيضا ، مع أنّ في بعض الأخبار : « مدّ لكلّ مسكين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 10 وغيره .. ثمَّ إنّ التسليم هنا أقسام - الأول : أن يضيّفهم ويضع عند كلّ واحد منهم مدّا من الخبز مع الإدام أو بدونه . الثاني : أن يعطيهم مدّا من الحنطة أو الشعير أو الخبز . الثالث : أن يعطيهم ثمن ذلك ويوكله لأن يشتري المدّ للمالك ثمَّ يتملك . الرابع : أن يملَّكه القيمة بشرط أن يصرفها في ذلك مع الاطمئنان بالوفاء . الخامس : أن يحيله على أحد - كالخباز - ليشتري ذلك ، أو يحيل ستين شخصا إلى مطعم - مثلا -