شرح
( الرابع ) : لو كان ما يطعم به متفاوتا من حيث القيمة يجوز الاقتصار على الأقل قيمة إن لم يكن خلاف المتعارف ، والأعدل الوسط ، والأفضل اختيار الأفضل .
( الخامس ) : الأحوط في الكفارات الاقتصار على الفقراء دون الصرف في باقي مصارف الزكاة .
( السادس ) : لا يجزي القيمة لا في الإشباع ، ولا في التمليك إجماعا .
نعم ، يجوز إعطاؤها وتوكيل الأخذ لأن يشتري الطعام عن المعطى على ما تقدم .
( السابع ) : تسليم الطعام إلى الفقير تمليك له كسائر الصّدقات ، فيملك ما قبضه ويفعل به ما يشاء ، ولا يتعيّن عليه صرفه في الأكل .
( الثامن ) : لو دفع الطعام إلى الفقير ثمَّ اشتراه منه ثمَّ دفعه إليه ثمَّ اشتراه منه وهكذا إلى تمام العدد ، فمقتضى الإطلاق الإجزاء ، وفي الجواهر أنّه :
« لا خلاف فيه ولا إشكال ، لتحقق التعدّد الاعتباري ، ولا دليل على اعتبار الأزيد منه » .
( التاسع ) : لو تعذر العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفي العدد ، لقول عليّ ( عليه السلام ) : « إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين ، فيكرّر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثمَّ يعطيهم غدا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الكفارات حديث : 1 .، مضافا إلى ظهور الاتفاق ، وعدم الفصل بين العشرة والستين ، هذا في الكفارة الواحدة أما في المتعدّدة ولو من شخص واحد ، فيصح مع الاختيار بلا فرق بين الإشباع والتسليم ، وفي الجواهر : « وأما المتعدّدة فلا خلاف ولا إشكال في جواز الإعطاء لواحد وإن تمكن من الغير من غير فرق بين التسليم والإشباع ، فيحتسب حينئذ إشباع المسكين مرّتين بمسكينين ولو في يوم واحد » .
( العاشر ) : يعتبر في إعطاء الكفارات قصد القربة ، لظهور الإجماع عليه .