نعم ، إذا كان للفقير عيال متعدّدون - ولو كانوا أطفالا صغارا - يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّا [ 79 ] .
شرح
إنسانا إنسانا كما قال الله عزّ وجلّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الكفارات حديث : 2 ..
[ 79 ] للإطلاق ، والإنفاق ، وما عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الصحيح : « عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء ، والنساء والرجال ، أو يفضّل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟
فقال ( عليه السلام ) : كلَّهم سواء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الكفارات حديث : 3 .، ولكن اللازم في الصغير التسليم إلى وليه إن كان بنحو التسليم هذا إذا ضمّ الصغار إلى الكبار إشباعا أو تسليما .
وأما إذا انفرد الصغار عن الكبار ، فلا بد من احتساب اثنين بواحد على المشهور ، لخبر غياث : « لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الكفارات حديث : 1 .المحمول على صورة الانفراد جمعا بينه وبين ما تقدم .
وأما قول عليّ ( عليه السلام ) في خبر السكوني : « من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا ، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الكفارات حديث : 2 .، فيمكن حمله على صورة انفراد الصغار وتزويد عددهم ، ويمكن حمله على الندب إن اجتمعوا مع الكبار .
فروع - ( الأول ) : لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الوليّ ، للأصل بعد عدم دليل عليه .
( الثاني ) : المراد بالصغير هنا الصغير العرفي دون الشرعيّ ويحتمل الثاني ، بل عن بعض تعيينه .
( الثالث ) : لو أكل الصّغير عند الانفراد بقدر الكبير أو أزيد ، فهل يجب التضعيف أو لا ؟ وجهان مقتضى الجمود على النص ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الكفارات حديث : 3 و 1 و 2 .هو الأول ، ومقتضى الاعتبار هو الأخير .