الله [ 64 ] ولو مرّة [ 65 ] ، بدلا عن الكفارة ، وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها [ 66 ] .
شرح
من التصدق ، فيمكن أن يفرض لما يطيق أيضا مراتب متفاوتة ، إذ المراد به العرفي منه لا الدقي العقلي وإذا كان المراد العرفي منه ، فيتصور له مراتب أيضا .
[ 64 ] للإجماع ، والنص قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : « كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه ، من صوم ، أو عتق ، أو صدقة في يمين أو نذر ، أو قتل . أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ، ما خلا يمين الظهار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الكفارات حديث : 1 .، وعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن شيء من كفارة اليمين - إلى أن قال - قلت إنه عجز عن ذلك قال ( عليه السلام ) : فليستغفر الله ولا يعود » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات حديث : 6 .، وفي خبر ابن فرقد : « إن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الكفارات حديث : 3 ..
[ 65 ] لإطلاق الأدلة ، وأصالة البراءة عن الزائد عليها ، وكفاريتها في التوبة عن كلّ ذنب .
[ 66 ] بناء على أنّ بدلية الاستغفار عن الكفارة ما دامية لا دائمية ، ولكنه لا وجه له :
أما أولا : فلكونه خلاف إطلاق الأدلة .
وثانيا : فلأنّه خلاف التسهيل والتيسير الذي بنيت عليه الشريعة ، مع ابتناء حق الله تعالى على التخفيف كما هو معلوم ، وصرّح به في الجواهر .
وثالثا : فلأنّ الاستغفار هنا كالاستغفار في سائر الموارد ، فكما أنّه فيها