ولو عجز أتى بالممكن منهما [ 63 ] وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر
شرح
يعتق ولا ما يتصدّق ، ولا يقوى على الصّيام ، قال ( عليه السلام ) : يصوم ثمانية عشر يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيّام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الكفارات حديث : 1 .، فيعمل بخبر ابن سنان في صوم شهر رمضان ، وبخبر سماعة في الظهار .
يقال . لا وجه لهذا الحمل ، لأنّ خبر أبي بصير وسماعة بمنزلة القاعدة الكلية الشاملة لكل كفارة فيها الخصال الثلاثة مخيّرة كانت أو مرتبة خصوصا مع ملاحظة التعليل لقوله ( عليه السلام ) : « كل عشرة مساكين ثلاثة أيام » فإنّه ظاهر في التعميم للمرتبة والمخيّرة ، وما ورد من سماعة في الظهار من باب بيان إحدى المصاديق لا التخصيص به بالخصوص ، وظاهر المحقق ( رحمه الله ) في الشرائع الإطلاق أيضا حيث قال : « كل من وجب عليه شهران متتابعان » ، ويمكن استفادة التعميم من قول الماتن أيضا ، لأنّ قوله : « مثل شهر رمضان » أي في الخصال الثلاثة تخييريا كان أو ترتيبيا ، ويظهر ذلك من الدروس والمختلف أيضا ، ومقتضى إطلاق قوله ( عليه السلام ) : « تصدق بما يطيق » هو الإجزاء بكل ما يتمكن منه ولو كان ذلك مدّ من طعام ، أو درهم أو نحو ذلك ، ويأتي بعض الكلام في الكفارات .
فرع : هل يعتبر التتابع في صوم ثمانية عشر أم لا ؟ مقتضى ظاهر قول الصادق ( عليه السلام ) في معتبرة سماعة « فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 .عدم الاعتبار لعدم اعتباره في المبدل . ومقتضى الجمود على أنّه صوم الكفارة وظاهرهم التسالم على اعتبار التتابع في صوم الكفارة اعتباره فيه وهو الأحوط .
[ 63 ] لقاعدة الميسور المرتكزة في الأذهان في نظائر المقام ، ولا ريب في تصور الميسور بالنسبة إلى صيام ثمانية عشر يوما ، وأما الميسور بما يطيق