وإن فعل لا يتحمّل عنها الكفارة ولا التعزير [ 60 ] وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال [ 61 ] .
( مسألة 19 ) : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوما ، أو يتصدّق بما يطيق [ 62 ] ،
شرح
تسبيبا للحرام . هذا مع بطلان صومها بالإكراه عليه . وأما مع العدم ، فتكون الصائمة مثل النائمة .
[ 60 ] لاختصاص دليل تحملها بما إذا كان الزوج صائما ، فلا تحمل في غيره للأصل .
[ 61 ] للشك في ثبوت حق هذا الاستمتاع له في حال النوم ، بل مقتضى الأصل عدمه ، ولكن لو فعل لا يبطل صومها ، لأنّه كالايجار في الحلق .
[ 62 ] لمعتبرة أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة ؟ قال ( عليه السلام ) : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 ..
المحمول على الوجوب التخييري بقرينة صحيح ابن سنان عنه ( عليه السلام ) أيضا : في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال ( عليه السلام ) : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .، فيرفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين بقرينة الآخر .
إن قيل : نعم ، ولكن يمكن حمل خبر سماعة - المتقدم - على الظهار بقرينة خبره الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضا : « رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما