( مسألة 13 ) : قد مر أنّ من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له [ 47 ] وإن لم يكن مستحلا عزّر بخمسة وعشرين سوطا ، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانيا ، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة .
( مسألة 14 ) : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان ، وتعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة [ 48 ] والتعزير وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما
شرح
[ 47 ] مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إلى إنكار الألوهية والرسالة ، وتقدم الكلام فيه في النجاسات من كتاب الطهارة . وأما من حيث قتله وتعزيره ، فتقدم بعض الكلام فيه في أول كتاب الصوم ، ويأتي بعضه الآخر في الحدود .
[ 48 ] للنص ، والإجماع ففي خبر مفضل بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال ( عليه السلام ) : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث : 1 ..
والتقييد بشهر رمضان ليس في النص وإنّما هو في كلمات الفقهاء ، وإنّهم اقتصروا عليه في هذا الحكم المخالف للأصل على خصوص شهر رمضان ، مع أنّ ذكر الكفارة والتعزير قرينة الاختصاص بما فيه تعزير وكفارة والشائع منه صوم شهر رمضان .