من حيث دخولها في الخبائث ، لكنّه مشكل [ 27 ]
( مسألة 5 ) : إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي [ 28 ] .
( مسألة 6 ) : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفارات بعددها ، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفارة الجمع بعددها [ 29 ] .
( مسألة 7 ) : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة [ 30 ] .
شرح
على الحرام ، لظهورها في استقرار الحرام لا الحاصل الزائل والأحوط التكفير .
[ 27 ] للنخامة مراتب متفاوتة ، فبعضها من الخبائث ، وبعضها لا يكون منها قطعا ، وبعضها مشكوك وما كان منها تارة تصل إلى فضاء الفم ، وأخرى : لا تصل . وثالثة : مشكوك ولا يكون من الإفطار والمحرم إلا ما كانت من الخبائث ووصلت إلى فضاء الفم ، والمرجع في المشكوك مطلقا أصالة البراءة .
[ 28 ] لقاعدة الميسور المرتكز في الأذهان في نظائر المقام ، بل وإطلاق الأدلة بعد استفادة الوجوب الانبساطي منها لا المجموعي من حيث هو ، فإنّه قيد زائد يدفع بالإطلاق ، ويمكن التمسك باستصحاب بقاء أصل الوجوب ، فلا يسقط إلا بإتيان الميسور .
[ 29 ] لإطلاق الدليل على فرض تماميته .
[ 30 ] لهذه المسألة نظائر كثيرة في الفقه كبعض كفارات الإحرام - كالتظليل ونحوه - وكالتكلم السهويّ في الصلاة الذي يوجب سجود السهو