تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( مسألة 3 ) : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر ، أو عارضية كالوطء حال الحيض ، أو تناول ما يضرّه [ 25 ] . ( مسألة 4 ) : من الإفطار بالمحرّم الكذب على الله وعلى رسوله صلَّى الله عليه وآله [ 26 ] ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها ،
شرح
إذا جامع في شهر رمضان عامدا ، فعليه القضاء والكفارة وإن عاد إلى المجامعة في يومه ، فعليه في كلّ مرّة كفارة » ، مع أنّه قد علق الحكم على عنوان الجماع وإتيان الأهل ، ومع تكرره تتكرّر الكفارة لا محالة . هذا ، ولكنّ الأخبار قاصرة السند عن إثبات الحكم الإلزاميّ ، وتعليق الحكم على الجماع ، وإتيان الأهل من حيث المفطرية لا الموضوعية الخاصة ولا ينطبق ذلك إلا على الجماع الأول فقط ، فالجزم بالفتوى بلا دليل عليه مشكل ، وطريق الاحتياط معلوم . [ 25 ] للإطلاق الشامل للجميع ومنه تناول مال الغير بدون رضاه ، أو ما نهى عنه الوالدان ونحو ذلك . ودعوى الانصراف إلى المحرّمات الذاتية بلا شاهد . [ 26 ] لحرمته ، فيشمله إطلاق الدليل إلا أن يدّعي انصراف الدليل عنه . ( فروع ) - ( الأول ) : لو أفطر بعد الغروب على محرّم ، فمقتضى الأصل عدم الكفارة عليه . ( الثاني ) : لو علم بأنّه من شهر رمضان ، فأفطر على المحرّم ، أو كرّر الجماع ثمَّ بان أنّه ليس من شهر رمضان لا كفارة عليه في الإفطار على المحرّم والتكرار . ( الثالث ) : لا فرق في الإفطار على المحرّم بين علمه بالتحريم وعدمه ، لعدم اختصاص الأحكام بالعالمين بها . ( الرابع ) : لو أفطر على مال الغير بغير إذنه ثمَّ رضي وأجاز تسقط الكفارة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 162 | السيد عبد الأعلى السبزواري