وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين [ 22 ] ، بل الأحوط التكرار مطلقا [ 23 ] وأما الجماع ، فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرّره [ 24 ] .
شرح
نقض بعد الإفطار وبطلان الصوم لا حقيقة ، ولا عرفا ، ولا شرعا ووجوب الإمساك في صوم شهر رمضان تأدبا بعد الإفطار فيه حكم تعبديّ لا أن يكون ذلك صوما بعد الإفطار ، فيكون الصوم كالطهارة والصلاة ، فكما أنّه لا طهارة بعد نقضها بالحدث ، ولا صلاة بعد قطعها ببعض القواطع ، فكذا لا صوم بعد الإفطار ، فلا يتصوّر موضوع للكفارة بعد أن كان موضوعها الإفطار . نعم ، لو كان الموضوع مطلق الأكل - مثلا - في اليوم الصوميّ ولو لم يكن صائما لا ريب في تحقق الموضوع لها حينئذ بعد الإفطار أيضا ، ولكنّه ممنوع ، لأنّ المناط حيثية المفطرية لا نفس الأكل من حيث هو كما هو واضح .
[ 22 ] خروجا عن خلاف من أوجبها مع تخلل التكفير ، أو اختلاف جنس الموجب ، ولكنّه باطل قطعا ، لأنّ مناط التكفير نقض الصوم وإبطاله ، ولا نقض ولا إبطال بعد تحقق البطلان بالإفطار الأول ، فلا موضوع في نظائر المقام ، لأصالة عدم تداخل الأسباب . لأنّه فيما إذا كان المورد قابلا لتأثير السبب اللاحق في الجملة لا فيما إذا انعدم الموضوع بالكلية .
[ 23 ] خروجا عن خلاف من أوجبها كذلك ، وظهر مما تقدم أنّه لا دليل عليه مطلقا من عقل أو نقل .
[ 24 ] لمكاتبة الجرجاني إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : « عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام عشر مرّات ؟
قال ( عليه السلام ) : عليه عشر كفارات ، لكلّ مرّة كفارة ، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 ..
وعن العلامة ( رحمه الله ) روى عن الرّضا ( عليه السلام ) : « إن الكفارة تتكرّر بتكرر الوطي » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .، وعن كتاب شمس الذهب : « روى عنهم أنّ الرجل