تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الرابع : صوم الاعتكاف وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال [ 15 ] ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور [ 16 ] هذا وكفارة الاعتكاف مختصّة بالجماع ، فلا تعمّ سائر المفطرات [ 17 ] .
شرح
من حيث عدد المسكين . وعلى أي حال لا وجه للاعتماد عليه . [ 15 ] لجملة من النصوص منها موثق سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « عن معتكف واقع أهله قال ( عليه السلام ) : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 5 .هذا مضافا إلى الإجماع . [ 16 ] وأوجبه بعضهم ، لصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « عن المعتكف يجامع أهله قال ( عليه السلام ) : إذا فعل فعليه ما على المظاهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 1 .، ومثله صحيح أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها ، فقال ( عليه السلام ) : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 6 .. ولكن الحمل على الأفضلية من أقرب طرق الجمع بينهما وبين النصوص الصريحة في أنّ كفارته مثل كفارة شهر رمضان كما تقدم . [ 17 ] للأصل ، واختصاص النصوص بخصوص الجماع ولا دليل على التعميم إلا دعوى الإجماع وهو موهون لمخالفة الشيخ ومن تبعه في غير الاستمناء ، ومخالفة المحقق ومن تبعه حتى فيه ، فلا وجه لثبوت الإجماع بعد ذلك .