تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
لصحيح عبد الملك ابن عمر عن الصادق ( عليه السلام ) : « من جعل لله عليه أن لا يركب محرّما سماه ، فركبه قال : لا ولا أعلمه إلا قال ( عليه السلام ) : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الكفارات حديث : 7 .، وخبر ابن مهزيار عن الهادي ( عليه السلام ) : « رجل نذر أن يصوم يوما بعينه ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 .. ونحوه مكاتبة القاسم الصيقل ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 3 .وغيره المشتمل على تحرير رقبة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 2 .بناء على أنّه من باب الاكتفاء بذكر إحدى الخصال عن جميعها ، ولكنّه مشكل ، لأنّ عتق الرقبة من إحدى خصال كفارة اليمين أيضا ، فلا وجه لتخصيصه بمفاد خبر عبد الملك ، فهما من هذه الجهة مجملان لا يصح التمسك بهما لكلّ واحد من الكفارتين بالخصوص ، ويصح تأييد خبر عبد الملك بما ورد في العهد فإنّه أيضا مثل كفارة شهر رمضان . نعم ، لو أطعم ستين مسكينا يقطع بفراغ الذمة على كلّ تقدير . وأما خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « كفارة النذر كفارة اليمين » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الكفارات حديث : 1 .، وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) أيضا : « إن قلت لله عليّ كفارة يمين » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الكفارات حديث : 4 .. فهما موافقان للعامة ، لاتفاق رواياتهم على أنّ كفارة النذر كفارة اليمين ، فلا يعارضان صحيح عبد الملك الذي ادعى الإجماع على العمل بمضمونه مع إمكان حملهما على النذر الذي أريد به اليمين . وأما صحيح ابن مهزيار الوارد في نذر الصوم : « وإن كنت أفطرت فيه من غير علة ، فتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الصوم الواجب حديث : 4 .فإن كان المراد سبعة مساكين فلا قائل به وإن كان مصحف ( عشرة ) كما قيل مثل خبر حفص يلزم طرحه لموافقة العامّة وإن كان ( شبعة ) مساكين بالشين المعجمة فهو مجمل