والأحوط إطعام ستّين مسكينا [ 13 ] .
الثالث : صوم النذر المعيّن وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان [ 14 ] .
شرح
فهما محمولان على التنظير في أصل وجوب الكفارة في الجملة لا الكمية الخاصة وإلا فهما موهونان بالإعراض والشذوذ .
[ 13 ] لأنّه حينئذ قد عمل بعمدة الأقوال الواردة في المقام لأنّه أربعة :
الأول : ما عن المشهور وهو إطعام عشرة مساكين ومع العجز يصوم ثلاثة أيّام .
الثاني : ما نسب إلى ابن بابويه وولده وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان .
الثالث : ما نسب إلى ابن البراج من أنّها كفّارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مخيّرا بينها .
الرابع : ما نسب إلى جمع من القدماء منهم الشيخين من أنّها صيام ثلاثة أيّام ، أو إطعام عشرة مساكين ويأتي في كتاب الكفارة أنّ الأقوال في كفارة قضاء شهر رمضان ثمانية أو تسعة ويأتي تزييف جميعها إن شاء الله تعالى .
فروع - ( الأول ) : يأتي في [ مسألة 27 ] من ( فصل في أحكام القضاء ) اختصاص كفارة قضاء شهر رمضان بما إذا كان عن نفسه ، وأما إذا كان عن الغير ولاية أو تبرعا أو إجازة فلا كفارة ، للأصل بعد ظهور الأدلة في القضاء عن النفس .
( الثاني ) : لا يلحق بقضاء شهر رمضان النذر الموسع ، للأصل .
( الثالث ) : لو استؤجر لصوم وشك في أنّه من قضاء شهر رمضان أو من النذر الموسع وأفطر بعد الزوال لا تجب الكفارة للأصل ، ولكن الظاهر أنّ الصّوم الاستيجاريّ من قضاء شهر رمضان غالبا .
[ 14 ] على المشهور المدعى عليه الإجماع في الغنية والانتصار ،