تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
والأحوط إطعام ستّين مسكينا [ 13 ] . الثالث : صوم النذر المعيّن وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان [ 14 ] .
شرح
فهما محمولان على التنظير في أصل وجوب الكفارة في الجملة لا الكمية الخاصة وإلا فهما موهونان بالإعراض والشذوذ . [ 13 ] لأنّه حينئذ قد عمل بعمدة الأقوال الواردة في المقام لأنّه أربعة : الأول : ما عن المشهور وهو إطعام عشرة مساكين ومع العجز يصوم ثلاثة أيّام . الثاني : ما نسب إلى ابن بابويه وولده وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان . الثالث : ما نسب إلى ابن البراج من أنّها كفّارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مخيّرا بينها . الرابع : ما نسب إلى جمع من القدماء منهم الشيخين من أنّها صيام ثلاثة أيّام ، أو إطعام عشرة مساكين ويأتي في كتاب الكفارة أنّ الأقوال في كفارة قضاء شهر رمضان ثمانية أو تسعة ويأتي تزييف جميعها إن شاء الله تعالى . فروع - ( الأول ) : يأتي في [ مسألة 27 ] من ( فصل في أحكام القضاء ) اختصاص كفارة قضاء شهر رمضان بما إذا كان عن نفسه ، وأما إذا كان عن الغير ولاية أو تبرعا أو إجازة فلا كفارة ، للأصل بعد ظهور الأدلة في القضاء عن النفس . ( الثاني ) : لا يلحق بقضاء شهر رمضان النذر الموسع ، للأصل . ( الثالث ) : لو استؤجر لصوم وشك في أنّه من قضاء شهر رمضان أو من النذر الموسع وأفطر بعد الزوال لا تجب الكفارة للأصل ، ولكن الظاهر أنّ الصّوم الاستيجاريّ من قضاء شهر رمضان غالبا . [ 14 ] على المشهور المدعى عليه الإجماع في الغنية والانتصار ،