تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وكفارته إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيّام [ 12 ] ،
شرح
وأما موثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّه سئل عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان - إلى أن قال - سئل فإن نوى الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس قال ( عليه السلام ) : قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 .، فهو موافق للعامة ، ومخالف للمشهور ، فلا بد من طرحه . ثمَّ إنّ ظاهر الإطلاق عدم الفرق بين ما كان موسعا أو مضيقا . [ 12 ] أما المدّ ، فلظهور الإجماع ، وانصراف الإطلاقات إليه ، وهو ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ويصير المجموع سبعة كيلوات ونصف . وأما كونه على عشرة مساكين ، ثمَّ الصوم مع العجز عنه فقد تقدم النص عليه بالخصوص ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .. وأما صوم ثلاثة أيّام مع عدم التمكن من الإطعام ، فقد تقدّم التصريح به في خبر العجلي . وأما موثق زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال ( عليه السلام ) : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .. ومثله مرسل حفص عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال ( عليه السلام ) : عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .،