من غير فرق بين الجميع ، حتّى الارتماس ، والكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلَّى الله عليه وآله ، بل والحقنة ، والقئ على الأقوى [ 3 ] . نعم ، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب
شرح
عليه وهو مفقود . وأما عدم وجوب القضاء فلا ريب فيه إن كان بنحو الإيجار كما تقدم في أول ( فصل يعتبر العمد والاختيار في الإفطار ) ، وكذا تقدم ما يدل على حكم الإكراه في الإفطار هناك فراجع إذ لا وجه للتكرار والإعادة .
[ 3 ] مقتضى تحقق الإفطار العمدي في المذكورات كما سبق ثبوت القضاء والكفارة فيها أيضا ، لأنّها مفطرة ، وتعمد المفطر يوجب القضاء والكفارة فتعمدها يوجبها إلا أن يدل دليل على الخلاف ، فهذا من الشكل الأول البديهي الإنتاج .
وإنّما الإشكال تارة : في صدق التعمد . وأخرى : في أصل الصغرى
وثالثة : في الدليل المخصص . أما صدق التعمد فقد تقدم البحث فيه في ( فصل يعتبر العمد والاختيار في الإفطار ) فراجع .
وأما البحث عن صغريات المفطرات فقد تقدم البحث في الارتماس وإثبات كونه مفطرا . ونسب إلى أبي الصّلاح عدم وجوب الكفارة ، للأصل ، وخلوّ النصوص عنها .
وفيه : أنّ ظهور نصوص أخر في وجوبها لكل مفطر يكفي في الوجوب ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وأما الكذب فقد مرّ ما يتعلق بمفطريته وكل من قال بعدم المفطرية لا يقول بالكفارة لا محالة ، ولم أر عاجلا من قال بالإفطار به وعدم وجوب الكفارة ، ويدل على وجوبها العمومات الدالة عليها بإتيان كل مفطر عمدا .