تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
( فصل فيما يوجب الكفارة ) المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة ، إذا كانت مع العمد والاختيار [ 1 ] من غير كره ولا إجبار [ 2 ]
شرح
( فصل فيما يوجب الكفارة ) [ 1 ] بضرورة من الفقه إن لم تكن من المذهب ، وتدل عليه نصوص كثيرة : منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ؟ قال ( عليه السلام ) : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .. ونحوه غيره ، فأصل الحكم من المسلَّمات نصّا وفتوى ، وقال في الجواهر : « إنّ الأصل وجوب الكفارة في كلّ ما تحقق به اسم الإفطار إذا كان على جهة العمد والاختيار » . وإنّما وقع الخلاف في مفطرية بعض المفطرات لا في أصل الحكم - على فرض ثبوت المفطرية - فالنزاع صغرويّ من هذه الجهة لا أن يكون كبرويا . [ 2 ] أما عدم وجوب الكفارة ، فلحديث الرفع ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .، وظهور الإجماع ، وارتكاز الإثم في ترتبها عند المتشرعة فيسقط مع عدمه إلا إذا دل دليل خاص
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 148 | السيد عبد الأعلى السبزواري