تركه [ 14 ] .
التاسع : الحقنة بالجامد [ 15 ] .
العاشر : قلع الضّرس ، بل مطلق إدماء الفم [ 16 ] .
الحادي عشر : السواك بالعود الرّطب [ 17 ] .
الثاني عشر : المضمضة عبثا ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح [ 18 ] .
شرح
[ 14 ] لما عن ابن زهرة من دعوى الإجماع على الحرمة ، ولكنّه موهون بدعوى الإجماع على الخلاف .
[ 15 ] خروجا عن تمام المخالفة عمّن حرّمه ، مع أنّ الكراهة قابلة للمسامحة .
[ 16 ] لموثق عمار : « الصائم ينزع ضرسه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 12.
[ 17 ] لما تقدم في موثق عمار المحمول على الكراهة إجماعا ، وجمعا بين قول عليّ ( عليه السلام ) : « لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرّطب في أول النهار وآخره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 15.
[ 18 ] مقتضى الأصل جواز المضمضة وإدخال شيء آخر في الفم مطلقا مع العلم بعدم الدخول في الجوف ، كما أنّ مقتضاه صحة الصوم وعدم وجوب القضاء والكفارة لو دخل في الجوف حينئذ بلا اختيار ، وكذا لو لم يعلم به ودخل في حلقه بلا قصد واختيار ، لعدم شمول أدلَّة المفطرية لذلك لاعتبار العمد والقصد فيها والمفروض عدم تحققه . وأما مع العلم بالدخول فلا يجوز ، بل يجب القضاء والكفارة لو دخل ، لكونه من الإفطار العمدي .
هذا بحسب الأصل .