تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
يورث الضعف ، أو هيجان المرّة [ 9 ] . الخامس : السعوط ، مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا فلا يجوز على الأقوى [ 10 ] . السادس : شمّ الرّياحين خصوصا النرجس [ 11 ] والمراد بها كل نبت طيّب الريح .
شرح
لا يلازم جواز تفويت التكليف به اختيارا ، إذ يمكن أن يكون الثاني حراما وإن عمّه دليل الإغماء لو حصل بالاختيار . [ 9 ] لعموم التعليل الوارد في صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : « سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّي أتخوّف عليه ، أما يتخوّف على نفسه ؟ قلت : ما ذا يتخوّف عليه ؟ قال ( عليه السلام ) : الغشيان ، وتثور به مرّة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .والكراهة قابلة للمسامحة بمثل ذلك . [ 10 ] أما كراهة أصل السعوط ، فلقول عليّ ( عليه السلام ) : « إنّه كرّه السعوط للصائم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .ونحوه غيره . وأما عدم الجواز مع الوصول إلى الحلق ، فلأنّه حينئذ من الأكل العمديّ ، كما مرّ في [ مسألة 4 ] من ( فصل ما يجب الإمساك عنه ) والأخبار وكلمات الفقهاء ليست في مقام البيان مطلقا حتى يتمسك بإطلاقها للكراهة حتّى فيما إذا وصل إلى الحلق ، بل لا بد حينئذ من العمل بالأدلَّة الأخرى كقاعدة : « إنّ التعمد إلى السبب تعمد إلى المسبب » . [ 11 ] لخبر ابن راشد : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الصائم يشم