تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف [ 6 ] . الرابع : إخراج الدّم المضعف بحجامة أو غيرها [ 7 ] وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم [ 8 ] ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل
شرح
هل يذر عينه يذرها بالنهار وهو صائم ؟ قال ( عليه السلام ) : يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .، فهو محمول على الكراهة إجماعا . [ 6 ] لصحيح ابن مسلم : « عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ما لم يخش ضعفا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .المحمول على الكراهة إجماعا . وفي خبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ؟ قال ( عليه السلام ) لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .وتقدم أنّه لا يحمل المطلق على المقيّد في غير الإلزامات . [ 7 ] لقول عليّ ( عليه السلام ) : « يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشى عليه ، فيفطر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 6 .، وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي قال : « سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال : إنّي أتخوّف عليه ، أما يتخوّف على نفسه : » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .، وظهور مثلهما في الكراهة والتعميم لمطلق إخراج الدم المضعف مما لا ريب فيه . [ 8 ] لأنّه من تفويت التكليف اختيارا ، ويأتي أنّ من شرائط الصحة والوجوب عدم الإغماء ، فإن كان ذلك عاما وشاملا لما إذا حصل الإغماء بالاختيار مع جواز تفويت شرط وجوب التكليف وشرط صحته اختيارا ، فلا وجه للحرمة حينئذ . نعم ، شمول دليل الإغماء لما إذا حصل بالاختيار