( فصل يكره للصائم أمور )
أحدهما : مباشرة النساء ، لمسا ، وتقبيلا ، وملاعبة [ 1 ] خصوصا لمن تتحرّك شهوته بذلك [ 2 ] بشرط أن لا يقصد الإنزال ،
شرح
( فصل يكره للصائم أمور )
[ 1 ] لقول عليّ ( عليه السلام ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ وهو صائم : الحجامة ، والحمام ، والمرأة الحسناء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 10 .المحمول على الكراهة بقرينة خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : « الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال ( عليه السلام ) : لا بأس وإن أمذى فلا يفطر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 16 .ونحوه غيره .
[ 2 ] لخبر ابن حازم قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة ؟ فقال ( عليه السلام ) : أما الشيخ مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، لأنّه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 ..
المحمول على شدّة الكراهة إجماعا ولا وجه لتخصيص الكراهة بهذه الصورة كما عن جمع ، لما ثبت في محله من عدم حمل المطلق على المقيد في غير الإلزاميات ، لعدم استفادة وحدة المطلوب فيها ، ولا ريب في اعتبارها في حمل المطلق على المقيد ، فمع إحراز عدمها أو الشك فيها لا موضوع له ، والقيود في جميع المندوبات والمكروهات من باب تعدد المطلوب إلا