( مسألة 1 ) : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى [ 8 ] وكذا غير الدم من المحرّمات والمحللات والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك [ 9 ] بالبلع ، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات ، أو الماء ونحوه من المحللات فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق .
شرح
أيضا مع صحة دعوى القطع بعدم الفرق ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كانت على اللسان رطوبة أم لا ، مع أنّ الغالب وجود الرطوبة عليه ، وقولهم ( عليهم السلام ) : « لا تنقض القبلة الصوم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 12 ..
وعن الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ، فقال ( عليه السلام ) : ما لم يخف فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 6 ..
وعن عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : « هل يحلّ لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 18 .، فيحمل ما يظهر منه الخلاف على الكراهة جمعا ويأتي في الفصل اللاحق ما ينفع المقام .
[ 8 ] لأنّه حينئذ من بلع الريق عرفا وهو جائز نصّا وفتوى .
[ 9 ] لأنّه حينئذ من تعمد السبب المستلزم لتعمد المسبب ، فيكون نظير ما تقدم في [ مسألة 6 ] .