بالرطب أيضا [ 6 ] ، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة ، وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق . وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ، ولا بتقبيلها ، أو ضمّها أو نحو ذلك [ 7 ] .
شرح
[ 6 ] كلّ ذلك لأصالتي الصحة والبراءة ، وأدلة حصر المفطرات ، وظهور الإجماع ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « الصائم يتبرّد بالثوب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .، وقول الصادق ( عليه السلام ) : « يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار أحب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .، وسئل ( عليه السلام ) : أيضا : « أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال ( عليه السلام ) لا بأس به » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 ..
وأما قوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : « ولا يستاك بعود رطب » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 8 .وخبر ابن راشد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قلت والصّائم يستنقع في الماء ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟
قال ( عليه السلام ) : لا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 5 .، وقوله ( عليه السلام ) أيضا في خبر حنان بن سدير : « والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 6 .فيحمل كلّ ذلك على الكراهة ، جمعا ، مضافا ، إلى قصور السند عن إثبات الحرمة ، وظهور الإجماع على خلافها ، مع اقتضاء التعليل في الأخير للكراهة .
[ 7 ] للأصل ، وما تقدّم من حصر المفطرات ، وظهور الإجماع ، وخبر ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : « الرجل الصائم إله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال ( عليه السلام ) : لا بأس » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 ..
والظاهر أنّ ذكر لسان المرأة على باب المثال ، فيشمل مصّ لسان الصبيّ