( فصل )
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم ، أو الحصى ، ولا بمضغ الطعام للصبيّ ، ولا بزق الطائر ، ولا بذوق المرق ، ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق [ 1 ] ولا يبطل صومه ، إذا اتفق التعدي ، إذا كان
شرح
( فصل )
[ 1 ] كل ذلك ، لأصالتي البراءة والصحة ، وأدلة حصر المفطرات ، وظهور تسالم الأصحاب ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان :
« في الرجل يعطش في شهر رمضان قال ( عليه السلام ) : لا بأس أن يمصّ الخاتم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .، ونحو غيره .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنّه سأل عن المرأة يكون لها الصبيّ وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه ؟ قال ( عليه السلام ) :
لا بأس . والطير إن كان لها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث : 1 ..
وعنه ( عليه السلام ) أيضا في صحيح حماد قال : « سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا أسمع - عن الصائم يصب الدّواء في أذنه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، ويذوق المرق ويزق الفرخ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث : 3 ..
وأما صحيح الأعرج قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه قال ( عليه السلام ) : لا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 37 من أبواب ما يمسك عنه الصوم حديث : 2 .فمحمول على الكراهة ، جمعا ، وإجماعا .