تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ولكن يفسد صومه بذلك . ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان [ 14 ] ، وأما في غيره من الواجب الموسع والمعيّن ، فلا يجب الإمساك [ 15 ] وإن كان أحوط في الواجب المعيّن [ 16 ] . ( مسألة 6 ) : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه ، أو إيجار في حلقه ، أو نحو
شرح
يشرب حتى يروى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .. [ 14 ] أما فساد الصوم ، فلتناول المفطر عن عمد واختيار ، ولظهور الإجماع عليه ولولاه لأمكن جريان حديث رفع الاضطرار الوارد في مقام الامتنان والتسهيل لنفي القضاء . وأما وجوب الإمساك بقية النهار ، فلما تقدم في [ مسألة 18 ] من ( فصل النية ) ، ويمكن أن يستأنس له من قوله ( عليه السلام ) : « ولا يشرب حتى يروى » . [ 15 ] للأصل بعد اختصاص الدليل بشهر رمضان . [ 16 ] لاحتمال إلحاقه بشهر رمضان من جهة تعينه وإن كان لا دليل عليه في مقام الإثبات . فروع - ( الأول ) : لو استمر عطاش ذي العطاش في طول عمره يتناول من الماء بمقدار رفع الضرورة ولا وجه للقضاء حينئذ . ( الثاني ) : من اضطر إلى تناول دواء يجري عليه حكم ذي العطاش ويجب القضاء إلا إذا استمر مرضه في طول السنة فلا وجه للقضاء حينئذ . ( الثالث ) : لو اضطر إلى استعمال ما يستعمل لجريان هواء التنفس ( البخاخ ) فهو يتصور على أقسام ثلاثة : الأول : ما إذا علم بوجود شيء في الفم وبلعه فهو يكون مفطرا . الثاني : ما إذا علم بعدم وجود شيء فيه وإنّما هو من مجرد تغيير الهواء . الثالث : ما إذا شك في أنّه من أيّ القسمين ، ففي الأخيرين لا وجه
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 132 | السيد عبد الأعلى السبزواري