نعم ، لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل [ 6 ] .
( مسألة 1 ) : إذا أكل ناسيا ، فظنّ فساد صومه ، فأفطر عامدا بطل صومه [ 7 ] ، وكذا لو أكل بتخيل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله ، فذكر أنّه واجب [ 8 ] .
( مسألة 2 ) : إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه [ 9 ] .
شرح
القضاء في صورة الإكراه ، لأصالة الصحة ، وحديث الرفع ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 2 .الدال على رفعه لكل ما في رفعه منة وتسهيل ، ولا ريب في أنّ سقوط القضاء فيه منة وتسهيل .
ويمكن أن يستأنس لسقوطه أيضا بما ورد في علة سقوطه عن المغمى عليه : من قوله ( عليه السلام ) : « كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 6 .، لكونه في مقام بيان القاعدة الكلية المنطبقة على جميع الموارد بقرينة قوله ( عليه السلام ) : « هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منه ألف باب » كما تقدم في فصل قضاء الصلاة ، فالجزم بالبطلان مشكل جدّا ، مع ما ورد من أنّ « الله أكرم من أن يستغلق عبده » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب حدّ القذف حديث : 1 ..
[ 6 ] للأصل ، والاتفاق ، وعدم تحقق العمد والاختيار .
[ 7 ] لإطلاق أدلَّة المفطَّرات بعد تحقق العمد والاختيار ، مضافا إلى ظهور الاتفاق على البطلان .
[ 8 ] لما مرّ في سابقة من غير فرق ، وكذا لو أوجر في حلقه ، فزعم أنّ الأكل بعد ذلك حلال وأكل عمدا بطل صومه فيجب القضاء في جميع ذلك .
وأما الكفارة ، فهي مبنية على وجوبها على الجاهل أيضا .
[ 9 ] إن كانت التقية من غير المخالف ، فهو مثل الإكراه وتقدّم ما يتعلق