تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( فصل ) المفطرات المذكورة . ما عدا البقاء على الجنابة - الذي مرّ الكلام فيه - تفصيلا - إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار [ 1 ] ،
شرح
( فصل يعتبر العمد والاختيار في الإفطار ) [ 1 ] للنصوص ، والإجماع ، وهو المرتكز في أذهان الناس قديما وحديثا . ثمَّ إنّ النصوص التي يصح الاستدلال بها على اعتبار التعمد أقسام : الأول : ما ذكر فيه لفظ « التعمد » كما ورد في الكذب والقئ ، والمقطوع به عدم الفرق بينهما وبين سائر المفطرات ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 1 حديث : 3 وباب : 2 حديث : 3 و 7 من أبواب ما يمسك به الصائم .. الثاني : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في موثق سماعة : « لأنّه أكل متعمدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .. فإن له نحو شرح وتفسير بالنسبة إلى جميع الأخبار الواردة في المفطرات كما هو واضح . الثالث : المستفيضة الدالة على صحة الصوم مع الإفطار نسيانا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، فإنّها حاكمة على جميع ما ورد في إفطار المفطرات مطلقا وشارحة لها كما في جميع موارد الحكومة .