تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
( مسألة 78 ) : لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع [ 220 ] ، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنّه يخرج معه شيء من الطعام [ 221 ] وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه [ 222 ] ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه [ 223 ] وإن كان الأحوط القضاء [ 224 ] .
شرح
قيئا في المتعارف ، فبأيّ وجه يستشكل ، فيكون الإشكال من مجرد الوهم . [ 220 ] لعدم كون كل منهما اختياريا ، فلا يكون من الأكل ، والقئ المبطل ، مضافا إلى الإجماع ، وصحيح ابن مسلم قال : « سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن القلس يفطر الصائم ؟ قال ( عليه السلام ) : « لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .، وفي خبر عمار عنه ( عليه السلام ) أيضا : « عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثمَّ يرجع إلى جوفه وهو صائم قال ( عليه السلام ) : ليس بشيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .. وفي موثق سماعة قال : « سألته عن القلس وهي الجشاء يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيّأ وهو قائم في الصلاة ، قال ( عليه السلام ) : لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .. [ 221 ] للأصل ، وإطلاق الأخبار ، بل التصريح به فيما مر من خبر عمار . [ 222 ] لأنّ أكله حينئذ من تعمد فعل المفطر ، فيحرم . [ 223 ] لعدم التعمد والاختيار ويأتي اعتبارهما في الإفطار . [ 224 ] لاحتمال كفاية تعمد السبب في صدق التعمد بالنسبة إلى الرجوع أيضا ، ولكنه خلاف إطلاق ما تقدم من الأخبار .