تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 72 ) : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب ، إذا لم يكن حرج وضرر [ 205 ] . ( مسألة 73 ) : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه [ 206 ] مع إمكانه ولا يكون من القيء [ 207 ] ، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه [ 208 ] .
شرح
أفطر وعليه القضاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 29 : من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 5 .شاملا لما إذا حصل السبب بالاختيار أيضا يوجب ذلك التردد ، فاحتاط لذلك . [ 205 ] أما وجوب المنع مع عدم الحرج ، فلوجوب الإمساك عن المفطرات مع الإمكان وأما عدمه مع الحرج والضرر فلسقوط كل واجب معهما ، لحكومتهما على الأدلة الأولية . ثمَّ إنّ وجوب الإمساك إنّما هو في الصوم الواجب المعيّن ، وأما في الموسع والمندوب فلا يجب ذلك لجواز الإفطار فيهما . [ 206 ] لحرمة بلعه من جهة الخباثة ، فيجب الإخراج من هذه الجهة بلا فرق بين حالة الصوم وغيرها . [ 207 ] لعدم صدقه عليه عرفا إن لم يخرج معه شيء آخر بحيث يصدق عليه القيء بحسب المتعارف . [ 208 ] لكونه من موارد الأهم والمهم ، لأنّ الأمر يدور بين إبطال الصوم وبلع الخبيث الذي دخل حلقه بلا اختيار منه ، ولا ريب في أن الأول محتمل الأهمية لو لم يكن معلومها هذا في الصوم المعيّن . وأما في الموسع والمندوب ، فالظاهر أنّ الثاني أهمّ لجواز الإفطار فيهما . إن قيل : إن بلعه يكون من الأكل العمديّ ، فيبطل الصوم من هذه الجهة ، فلا يبقى موضوع للأهم والمهم ( يقال ) : لا وجه للأكل العمدي ،