والمدار على الصدق العرفي [ 195 ] ، فخروج مثل النواة ، أو الدود لا يعدّ منه .
( مسألة 69 ) : لو خرج بالتجشّؤ شيء ، ثمَّ نزل من غير اختيار ، لم يكن مبطلا [ 196 ] . ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه [ 197 ] ، وعليه القضاء والكفارة [ 198 ] ، بل تجب كفارة
شرح
في موثق سماعه قال : « سألته عن القيء في رمضان ، فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 5 .وهو دليل عدم البطلان إن صدر بلا اختيار ، مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 195 ] لأنّه بما هو من الموضوعات المتعارفة بين الناس أخذ موضوعا للحكم ، ولا يصدق عرفا على خروج مثل النواة ، والدود ، بل يجوز إخراج شيء من معدته بالآلات المعدة لذلك إذ لا يصدق عليه القيء عرفا ويأتي في [ مسألة 77 ] .
[ 196 ] للنص ، والإجماع ، ففي موثق ابن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثمَّ يرجع إلى جوفه وهو صائم قال ليس بشيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .ونحوه غيره .
[ 197 ] لتحقق الأكل العمديّ حينئذ . وأما صحيح ابن سنان قال :
« سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطر ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال : لا يفطر ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 9 .فلا عامل به ، ويمكن حمله على السهو والغفلة .
[ 198 ] لما يأتي في الفصل التالي من وجوبها مع العمد إلى المفطر .