تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
العاشر : تعمد القيء [ 192 ] وإن كان للضرورة ، من رفع مرض أو نحوه [ 193 ] . ولا بأس بما كان سهوا ، أو من غير اختيار [ 194 ]
شرح
الوصول إلى الجوف لا يكون مفطرا ، للأصل وإن كان الأحوط تركه . ( الثاني ) : لا فرق في الاحتقان المفطر بين كونه من الطريق الطبيعيّ أو من غيره مع انسداده إن صدق الاحتقان عرفا . ( الثالث ) : غسل المعدة والأمعاء بالآلات الحديثة ليس من الاحتقان والأحوط تركه ، وكذا لا يفطر الاحتقان بالبخار والهواء ، ونحوهما مما حدث في هذه الأعصار . ( الرابع ) : لو غسل الأمعاء والمعدة بالآلات الحديثة من طريق الفم ثمَّ رجع ما غسل به من طريقه أيضا ليس ذلك من الأكل ولا القيء . [ 192 ] لجملة من النصوص : منها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .، مضافا إلى دعوى الإجماع عن جمع . وأما قوله ( عليه السلام ) : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 7 .فمحمول على ما إذا ذرعه جمعا ، وإجماعا ، وظهور قوله ( عليه السلام ) : « فقد أفطر » في المانعية والمفطرية كسائر المفطرات مما لا ينكر ، فلا وجه للقول بحرمته التكليفية فقط دون الإفطار . [ 193 ] لأنّ المتعارف في القيء أن يكون للضرورة ، والأدلة الشرعية منزلة عليه . [ 194 ] لاعتبار التعمد في مفطرية المفطرات مطلقا - كما يأتي في الفصل التالي - فلا أثر لوقوعها سهوا ، وعن الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن صدقة : « من تقيّأ متعمّدا وهو صائم فقد أفطر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 6 .، وعنه ( عليه السلام ) أيضا