تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
أيضا [ 187 ] . ( مسألة 67 ) : إذا احتقن بالمائع ، لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا [ 188 ] . وإن كان الأحوط تركه [ 189 ] . ( مسألة 68 ) : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا [ 190 ] وإن كان الأحوط تركه [ 191 ] .
شرح
[ 187 ] أما عدم البأس به ، لما تقدم من الأصل ، والموثق ، وصحيح ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : « سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدّواء وهما صائمان ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .. وأما الاحتياط ، فللخروج عن خلاف مثل السيد ( رحمه الله ) القائلين بالإفساد وقد ظهر مما سبق أنّه لا دليل لهم عليه ولو فرض أنّ الاستدخال المذكور في صحيح ابن جعفر أعمّ من المائع يكفي في عدم الإفساد ، الموثق ولا بد من حمل صحيح ابن جعفر عليه أيضا جمعا . [ 188 ] لأنّ الاحتقان المعهود ما وصل إلى الجوف ولا ظهور للدليل في غيره ، فيرجع فيه إلى الأصل ، ومقتضاه الصحة وعدم القضاء . [ 189 ] لاحتمال أن يكون المراد بالاحتقان مطلق الإدخال ولو لم يصل إلى الجوف . [ 190 ] للأصل بعد عدم جواز التمسك بالدليل للشك في موضوعه . [ 191 ] خروجا عن خلاف من حكم بفساد الصوم بالاحتقان بالجامد أيضا ، فيكون المردد بين المائع والجامد مفسدا لديه قطعا . ( فروع ) - ( الأول ) : لو كان جامدا حين الاحتقان وصار مائعا بعد