الفحص صح صومه [ 183 ] وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط [ 184 ] .
التاسع : من المفطرات الحقنة بالمائع [ 185 ] ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض [ 186 ] ، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه
شرح
التصريح بها عند قوله ( رحمه الله ) : « وأما لو وسع التيمم خاصة ، فتيمم صح صومه » .
[ 183 ] للأصل ، وعدم صدق تعمد البقاء على الجنابة حينئذ .
[ 184 ] منشأ التردد الشك في صدق التعمد وعدمه ، ومع الشك لا يصح التمسك بعمومات وجوب القضاء والكفارة ، لأنّه من التمسك بالدليل مع الشك في موضوعه ، فلا بد من الرجوع إلى الأصل وهو أصالة الصحة وعدم وجوب شيء عليه .
[ 185 ] لصحيح البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) : « الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال ( عليه السلام ) : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 4 .الظاهر في المانعية كما في غيره من سائر المفطرات ، وعن الناصريات : « لم يختلف في أنّه تفطر » .
والمتفاهم من الاحتقان في المتعارف ما كان بالمائع ، ويطلق على غيره الشاف ، واللطف ، والاستدخال ، فراجع الكتب الموضوعة لذلك ، مع أنّه يكفي الأصل في عدم مفطرية الجامد ، وفي موثق ابن فضال قال : « كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس بالجامد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 ..
[ 186 ] لأنّ المعهود من الاحتقان ما كان للعلة والمرض وقد ذكرت العلة فيما تقدم من الصحيح أيضا .