( مسألة 65 ) : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضرّ مسه في أثناء النهار [ 180 ] .
( مسألة 66 ) : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم [ 181 ] ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم [ 182 ] ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه فإن كان بعد
شرح
أو يستقى ، فطلع الفجر فلا يقضي صومه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .» .
وخبر ابن عيسى سأل الرضا ( عليه السلام ) : « عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان - إلى أن قال - : رجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : يغتسل إذا جاءه ثمَّ يصلي » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .. هذا إذا اتفق فقد الطهورين ، وأما إن علم به ومع ذلك أجنب نفسه ، فيأتي حكمه في [ مسألة 66 ] .
[ 180 ] للأصل ، وأدلة حصر المفطرات ، وظهور الاتفاق .
[ 181 ] لأنّ ذلك تفويت للمصلحة بالعمد والاختيار وهو قبيح عقلا ، وغير جائز شرعا إلا مع وجود أهمّ في البين ، ولكن لو فعل وصام ، فالصحة مبنية على شمول دليل صحة صوم فاقد الطهورين له ، والظاهر عدم الشمول إذ المتيقن من الاتفاق والمنصرف مما مرّ من الخبرين غير ذلك ، فيصدق عليه تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر ، فيفسد صومه ، فيجب عليه القضاء والكفارة .
[ 182 ] أما الحرمة تكليفا ، فلتفويت بعض مراتب المصلحة اختيارا ، وظاهرهم التسالم على الحرمة . وأما صحة الصوم ، فتقدم في أول هذا المفطر