( مسألة 57 ) : الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأول ، أو الثاني ، أو الثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث ، إذا كان الصوم مما له كفارة ، كالنذر ونحوه [ 171 ] .
( مسألة 58 ) : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس ، فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث [ 172 ] .
( مسألة 59 ) : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة [ 173 ] .
( مسألة 60 ) : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الإلحاق [ 174 ] ، وكون المناط فيهما
شرح
ولا يخفى ظهور الجميع في وقوع النوم بعد العلم بالجنابة سواء تحققت في النوم أم في اليقظة وهذا هو المشهور بين الفقهاء أيضا .
[ 171 ] بدعوى أنّ ذكر شهر رمضان في الأدلة من باب المثال لا الخصوصية ، فالمناط كله تعين الزمان للصوم سواء كان بتعيين إلهي ، أم بتعيين المكلف مع تقرير الشارع ، ولكن يبعده الأصل وأدلة حصر المفطرات ، وأنّ شهر رمضان لا يشبه شيئا من الشهور ، ومنه يظهر الإشكال في إلحاق قضاء شهر رمضان به أيضا .
[ 172 ] لشمول دليل النوم الثاني والثالث للزائد أيضا . هذا مع أنّه لم يرد دليل على تخصيص الزائد بحكم خاص ومقتضى الأصل عدمه أيضا .
[ 173 ] لما ثبت في محله من اعتبار الاستصحاب ، فتكون الجنابة الثابتة بكل ما هو معتبر شرعا ولو بالأصل مثل الجنابة الواقعية .
[ 174 ] للأصل ، وأدلة حصر المفطرات ، فلا بد من الاقتصار على مورد النص وهو التواني كما تقدم في موثق أبي بصير .