تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
( الرابعة ) : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أنّ شكه السابق - بين الاثنتين والثلاث - كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ، كما أنّه كذلك [ 7 ] إذا شك بعد الصّلاة . ( الخامسة ) : إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر ، أو أنّه أتمّها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر [ 8 ] .
شرح
السجدة ، والأخرى للسلام ، والاحتياط في أن يأتي بسجدتي السّهو مرّة ثالثة أيضا ، لاحتمال أن يكون ما أتى به من السجدة رجاء قضاء . السابعة : العلم بأنّ أحدهما من الركعات السابقة والشك في أنّ الأخرى مما يتلبس بها ، فمع بقاء المحل يأتي بالمشكوك ، ومع التجاوز عنه لا شيء عليه بالنسبة إليه ويقضي الأخرى بعد الصلاة مع سجدتي السهو ، ويأتي في مسألة العشرين ما ينفع المقام . الثامنة : العلم في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها بأنّه ترك سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين يأتي حكمه في المسألة الرابعة عشر إن شاء اللَّه تعالى . التاسعة : إذا علم إجمالا أنّه إما زاد سجدتين أو ترك في كل ركعة سجدة واحدة ، الظاهر جريان أصالة الصحة وعدم وجوب القضاء أو الإعادة بالنسبة إلى الصلاة ، وإن كان الأحوط ذلك بعد إتيان سجدتي السهو مرّتين على الأحوط . العاشرة : لو علم بأنّه أتى بسجدتين ولم يعلم أنّه أتى بهما لأجل الوظيفة الشرعية بأن شك في المحل وأتى بهما لأجل ذلك أو أنّه أتى بهما زائدا على ما وجب من السجود في الصلاة فمقتضى حديث « لا تعاد . . » عدم وجوب إعادة الصلاة . [ 7 ] لأصالة عدم عروض المبطل والمانع ، مضافا إلى قاعدة الفراغ إن كان الشك بعده ، وقد تقدمت هذه المسألة في ( فصل الشك في الركعات ) [ مسألة 10 ] فراجع . [ 8 ] لأصالة عدم الفراغ من الظهر ، وعدم الشروع في العصر ، فيتمّها ظهرا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 8 | السيد عبد الأعلى السبزواري