تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
أم لا - عدل به إليها [ 2 ] . ( الثانية ) : إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها - أو الشك فيه - عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة [ 3 ] ، وإلا بطل أيضا . ( الثالثة ) : إذا علم بعد الصّلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أم الأخيرتين - [ 4 ] صحت ، وعليه
شرح
[ 2 ] لأنّه إن نواها ظهرا في الواقع يكون قصد العدول مؤكدا ، وإن نواها عصرا يتحقق موضوع العدول فيشمله ما تقدم من صحيح زرارة وفيه : « إذا نسيت الظهر حتى صلَّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمَّ صلّ العصر - إلى أن قال عليه السّلام : - « وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر ، وقد صلَّيت منها ركعتين فانوها الأولى ثمَّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 ، وتقدم في ج : 5 صفحة : 71 .. وقد تقدم التفصيل في المسألة الثالثة من ( فصل أوقات اليومية ) . ولو عدل بزعم صحة العدول فبان الخلاف فقد تقدّم حكمه في المسألة الخامسة والعشرين من ( فصل النية ) ، ولا وجه للتكرار . [ 3 ] الكلام في هذه المسألة نفس الكلام في المسألة السابقة من غير فرق بينهما . وأما لو دخل في الرابعة فإنّه يمكن تصحيحها عشاء بدعوى أنّه يرى نفسه في العشاء فعلا من جهة تلبسه بالركعة الرابعة ، ويشك في أنّه نواها عشاء من الأول كذلك أم لا فتجري قاعدة التجاوز في النية ويحكم بأنّه نواها عشاء ، ويبقي الإشكال من جهة الترتيب ، ويأتي في المسألة السادسة ما يصلح للجواب ، فالجزم بالبطلان مشكل ، وطريق الاحتياط واضح . [ 4 ] في الأخيرتين تفصيل تقدّم في المسألة الخامسة عشر من ( فصل
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 6 | السيد عبد الأعلى السبزواري