تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
( الثامنة ) : إذا صلَّى صلاتين ثمَّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين ، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ، ثمَّ أعاد الأولى [ 12 ] فقط ، بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا وإن كان بعد الإتيان بالمنافي ، فإن اختلفتا في العدد أعادهما ، وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة . ( التاسعة ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث - أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمَّ شك في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة
شرح
إلى الظهر ويتم ما بيده ظهرا ثمَّ يأتي بالعصر ويمكن التمسك بالفحوى ، لأنّه إذا جاز العدول إلى تمام الصلاة ففي البعض بالأولى ، مع إمكان حمل التمام على الغالب والمثال . وأما ما عن الحميري عن صاحب الزمان ( عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف ) : « كتب إليه يسأله عن رجل صلَّى الظهر ودخل في صلاة العصر فلما صلَّى العصر ركعتين استيقن أنّه صلَّى الظهر ركعتين كيف يصنع ؟ فأجاب عليه السّلام : إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلَّى العصر بعد ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .فهو قاصر سندا . فلا وجه للاعتماد عليه في الحكم المخالف للأصل . ومن ذلك يظهر حكم ما إذا تذكر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة كما يظهر وجه الاحتياط بإعادة الصلاتين . [ 12 ] لسقوط قاعدة الفراغ للتعارض ، فيؤثر العلم الإجمالي أثره . هذا إن لم نقل بصحة الاقتحام وإلا فيأتي بركعة بقصد ما في الذمة وتصحان معا مع عدم تخلل المنافي بين الصلاتين . ثمَّ إنّه لو قيل بشمول دليل الترتيب حتى لمثل المقام ، تلزم إعادة الثانية بعد إعادة الأولى وإلا فلا تجب الإعادة وحكم بقية المسألة واضح .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 11 | السيد عبد الأعلى السبزواري