قضاؤهما ، وسجدتا السهو مرّتين [ 5 ] . وكذا إن لم يدر أنّهما من أي الركعات ، بعد العلم بأنّهما من الرّكعتين [ 6 ] .
شرح
الخلل ) ، فراجع فإنّ هذه المسألة مكرّرة .
[ 5 ] أما الصحة فلحديث « لا تعاد . . » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب التشهد حديث : 1 .، وأصالة الصحة بعد عدم دليل على البطلان . وأما وجوب القضاء والإتيان بسجدة السهو فلما تقدم في ( فصل قضاء الأجزاء المنسية ) ، فراجع .
[ 6 ] تلخيص القول : إنّ في الفرض صور :
الأولى : أن يعلم بأنّهما من ركعة واحدة من الركعات السابقة ، ولا إشكال في بطلان الصلاة من جهة ترك الركن وعدم إمكان التدارك .
الثانية : العلم بأنّهما معا من الركعة التي قام عنها ، فإنّه يجب عليه الرجوع للتدارك ويأتي بهما ويتم صلاته ولا شيء عليه .
الثالثة : العلم بعد السلام أنّهما معا من الركعة الأخيرة ، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي المطلق يأتي بهما ثمَّ يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو للسلام ولا شيء عليه ، وإن كان بعد الإتيان به يستأنف الصلاة ، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا لا سهوا - كالتكلم - يأتي بهما ويتم الصلاة ويسجد سجدتي السهو مرّتين : مرّة للسلام ، وأخرى للتكلم .
الرابعة : أن يعلم بأنّهما من ركعتين من الركعات السابقة ، يقضيهما بعد الصلاة مع سجدة السهو لكل منهما ، لما مرّ في فصل ( قضاء الأجزاء المنسية ) .
الخامسة : العلم بأنّ أحدهما من الركعات السابقة ، والأخرى مما قام عنها ، يرجع ويأتي بها ما لم يدخل في الركوع ويقضي الأخرى مع الإتيان بسجدتي السهو .
السادسة : العلم بعد السلام بأنّ أحدهما من الركعة الأخيرة ، والأخرى من الركعات السابقة ، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي المطلق يأتي بالواحدة بعنوان الرجاء ثمَّ يسلَّم ثمَّ يأتي بقضاء الأخرى ، وسجدتي السهو مرّتين أحدهما لقضاء