تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
( فصل في شرائط وجوب الجمعة ) وهي خمسة : ( الأول ) : الإمام أو من نصبه الإمام [ 1 ] .
شرح
( فصل في شرائط وجوب الجمعة ) [ 1 ] لا ريب في وجوب أصل الجمعة في الجملة بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى : * ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الجمعة : 9 .، ومن السنة نصوص متواترة تأتي الإشارة إلى بعضها ، وأما الإجماع ، فليس بين المسلمين خلاف في ذلك إنّما الخلاف في جهات : الجهة الأولى : هل هي واجب مطلق - كوجوب صلاة العصر مثلا - حتى يجب على كل مكلف تحصيل شرائطها ، أو واجب مشروط ببسط يد المعصوم عليه السّلام حتى لا يجب على الناس بدون حصول شرطه ؟ . الجهة الثانية : بناء على الاشتراط ببسط يد المعصوم عليه السّلام هل تكون مشروعة مع فقد هذا الشرط أو لا ؟ . الجهة الثالثة : بناء على المشروعية هل تسقط بإتيانها صلاة الظهر أو لا ؟ . أما الجهة الأولى : فالمشهور اشتراطها بإذنه عليه السّلام وعدم الوجوب العينيّ لها . واستدلوا عليه أولا : بأنّ مقتضى الأصل عدم الوجوب مطلقا إلا فيما هو المتيقن من مورد الأدلة وهو صورة بسط اليد .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 76 | السيد عبد الأعلى السبزواري